الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في انعقاد الوصية بالكتابة
الكتاب كالخطاب.
الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر.
وقيل:
الكتاب محتمل، والخط يشبه الخط.
لا عبرة بالخط. والأول أصح.
[م-1611] اختلف العلماء في الوصية هل تثبت بالكتابة، أو لا يكفي الخط لثبوتة الوصية، بل لابد مع ذلك من الإشهاد عليها؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يعتمد الخط في ثبوت الوصية حتى يشهد عليها. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة
(1)
.
(1)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/ 296)، البحر الرائق (8/ 465)، المنتقى للباجي (6/ 147)، الفواكه الدواني (2/ 132)، حاشية الدسوقي (4/ 450)، المقدمات الممهدات (3/ 112)، منح الجليل (9/ 519)، شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 76)، روضة الطالبين (6/ 141)، حاشية الجمل (4/ 48)، تحفة المحتاج (7/ 36)، الإنصاف (7/ 188).
وقال ابن شاس المالكي في عقد الجواهر الثمينة (3/ 1224): «ولو كتب بخطه وصيته، فوجدت في تركته، وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليها، وقد يكتب، ولا يعزم، رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية. قال محمد ـ يعني ابن المواز ـ عن أشهب: ولو قرأها، ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول: إنها وصيتي، وإن ما فيها حق
…
».
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 75 - 76): «وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد، عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» .