الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
°
دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي:
الدليل الأول:
قال تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9]
جاء في مجمع الأنهر نقلًا من الجامع الصغير: «الوصية لحربي وهو في دارهم باطلة؛ لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا، ثم ذكر الآية
…
»
(2)
.
ويجاب:
بأن الآية ليس فيها النهي عن بر المشركين، بل فيها النهي عن تولي المحاربين، وليست الوصية من الموالاة، وإلا لما جازت للذمي.
قال فخر الرازي: قوله: (أن تولوهم) بدل من (الذين قاتلوكم)، والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء .... وقال أهل التأويل هذه الآية: تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة»
(3)
.
وقال إمام الحرمين: «الوصية لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها، ولست أدري ماذا كان يقول في الهبة من الحربي، وظاهر قياسه أنها كالوصية»
(4)
.
(1)
. المهذب (1/ 451).
(2)
. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 692).
(3)
. تفسير الرازي (29/ 521).
(4)
. نهاية المطلب (11/ 287).