الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الحاوي: «وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان:
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: تجوز كما يجوز أن يكون الكافر وليًا لكافر»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه؛ لأنه لا يلي على مسلم .... وأما وصية الكافر إليه فإن لم يكن عدلًا في دينه، لم تصح الوصية إليه؛ لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى. وإن كان عدلًا في دينه، ففيه وجهان:
أحدهما: تصح الوصية إليه، وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب، فيلي الوصية، كالمسلم ..... »
(2)
.
وقال في تصحيح الفروع: «يصح إذا كان عدلًا، وهو الصحيح .... »
(3)
.
°
وجه القول بالصحة:
القياس على ولاية القرابة، واشترطنا أن يكون الكافر عدلًا في دينه؛ لأننا إذا كنا نشترط العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق الأولى.
القول الثالث:
تصح وصية الذمي للذمي، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنًا أو غير مستأمن فلا تصح؛ لأن الذمي أعلى من الحربي فهو بمنزلة وصية المسلم للذمي، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية
(4)
.
(1)
. الحاوي الكبير (8/ 330).
(2)
. المغني (6/ 134 - 144).
(3)
. تصحيح الفروع (4/ 709).
(4)
. الفتاوى الهندية (6/ 138)، المبسوط للسرخسي (28/ 25)، الجوهرة النيرة (2/ 291)، الذخيرة (7/ 159)، أسنى المطالب (3/ 68)، تحفة المحتاج (7/ 86)، المغني (6/ 144)، تصحيح الفروع (4/ 708)، الكافي لابن قدامة (2/ 291).