الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط موافقة القبول للإيجاب
في عقود المعاوضات يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه فلا ينعقد العقد
(1)
.
فلو أوجب البيع في السيارتين بمائة ألف، فقال المشتري: قبلت في هذه السيارة بخمسمائة. لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك رد للإيجاب، وليس قبولاً له.
وقد سبق تفصيل ذلك في عقد البيع فارجع إليه إن شئت.
[م-1626] وأما عقد الوصية، فهل يشترط موافقة القبول للإيجاب، أو يجوز أن يكون القبول لبعض الوصية دون بعض؟
وللجواب على ذلك نقول: إذا اشترط الموصي هذه الموافقة صراحة، أو ظهر هذا الاشتراط من صيغة الوصية اعتبر شرطه؛ لأن شرط الموصي كشرط الواقف في الاعتبار.
[م-1627] إما إذا لم يشترط ذلك في صيغة الوصية فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.
(1)
. بدائع الصنائع (5/ 136)، حاشية ابن عابدين (4/ 526)، مجلة الأحكام العدلية مادة (177)، شرح فتح القدير (6/ 255 - 256)، روضة الطالبين (3/ 340)، حاشية البجيرمي (3/ 216)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 182)، وجاء في كشاف القناع (3/ 146 - 147):