الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا تصح الوصية للوارث، وإن أجازها الورثة كانت هبة منهم لا وصية، فيشترط فيها ما يشترط في الهبة.
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهو نص المدونة، واختاره المزني من الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية
(1)
.
قال ابن عبد البر: «اتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت، وإن ردوها فهي مردودة.
ولهم في اجازتها إذا أجازها الورثة قولان
أحدهما: أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت.
والأخرى: أنها لا تكون وصية أبدًا، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم
وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضًا»
(2)
.
وقال الدردير في الشرح الكبير «وإن أجيز ما أوصى به للوارث، أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة فعطية منهم: أي ابتداء عطية، لا تنفيذ لوصية
(1)
. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 427)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (4/ 586)، شرح الخرشي (8/ 171)، التمهيد (8/ 381)، منح الجليل (9/ 513)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 123)، الحاوي الكبير (8/ 190)، فتح الباري (5/ 373)، المهذب (1/ 451)، المغني (6/ 58)، المبدع (5/ 235)، المحلى، مسألة (1754).
(2)
. الاستذكار (7/ 267).