الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في نفقات العين الموصى بمنفعتها
[م-1687] إذا أوصى الرجل بمنفعة دابة أو سكنى الدار لرجل، وكانت العين ملكًا للورثة أو أوصى بها لآخر فعلى من تجب النفقة، هل تجب على من يملك العين، أو تجب على من يملك المنفعة.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن النفقة تجب على صاحب المنفعة. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول الإصطخري من الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في المغني
(1)
.
قال الشلبي: «ونفقة العبد الموصى بخدمته وكسوته على صاحب الخدمة، وبه قال الإصطخري وأحمد في رواية»
(2)
.
(1)
. المبسوط (27/ 186)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 203)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 133)، البناية شرح الهداية (13/ 489)، المدونة (6/ 32)، الحاوي الكبير (8/ 222)، نهاية المطلب (11/ 136)، المغني (6/ 93)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 69)، كشاف القناع (4/ 375).
وقال في الإنصاف (7/ 267): «والوجه الثالث: أنه على الموصى له، وهو مالك المنفعة، وهو المذهب، صححه في التصحيح، واختاره المصنف، والشارح. وجزم به في المنور، ومنتخب الأزجي. وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والنظم، وتجريد العناية» .
(2)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 203).