الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أجمع العلماء على وجوب الوصية في حق من عنده ودائع، أو عليه ديون
(1)
.
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية»
(2)
.
(ث-196) وخالف في ذلك الزهري، فقد روى الطبري، من طريق معمر، عن الزهري، قال: جعل الله الوصية حقًا مما قل منه أو كثر
(3)
.
[صحيح].
ورجحه الطبري، قال أبو جعفر:«كلّ من حضرته منيَّته، وعنده مالٌ قلّ ذلك أو كثر، فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف، كما قال الله جل ذكره وأمرَ به»
(4)
.
وتحرم وصية الجنف، قال تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182].
واختلفوا في حكم الوصية إذا ترك مالًا كثيرًا على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية ليست واجبة، موسرًا كان الموصي أو
(1)
. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 259).
(2)
. التمهيد (14/ 291)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (17/ 174).
(3)
. تفسير الطبري (3/ 138).
(4)
. تفسير الطبري (3/ 138).
فقيرًا، وأن له أن يضع وصيته حيث شاء، سواء أعطاها أجنبيًا أو قريبًا غير وارث، وهو قول عامة الفقهاء
(1)
.
(2)
.
وقال العراقي: «أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، والجمهور أنها مندوبة لا واجبة»
(3)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «وهي سنة مؤكدة إجماعًا»
(4)
.
وقال في الإنصاف: «والوصية مستحبة. هذا المذهب في الجملة، وعليه جماهير الأصحاب»
(5)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 411)، بدائع الصنائع (7/ 330)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 62)، البناية شرح الهداية (13/ 388)، شرح البخاري لابن بطال (8/ 142)، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (2/ 259)، الاستذكار (5/ 7)، التمهيد (14/ 292)، المنتقى للباجي (6/ 145)، المقدمات الممهدات (3/ 114)، الذخيرة (7/ 9)، تحفة المحتاج (7/ 3)، نهاية المحتاج (6/ 40)، حاشية الجمل (4/ 40)، إعانة الطالبين (3/ 234)، الكافي لابن قدامة (2/ 265)، المغني (6/ 137)، المبدع (5/ 232)، الإنصاف (7/ 189).
(2)
. التمهيد (14/ 292) وقال الاستذكار (5/ 7): «أجمع الجمهور
…
» وهو أدق.
(3)
. طرح التثريب (6/ 187).
(4)
. تحفة المحتاج (7/ 3).
(5)
. الإنصاف (7/ 189).