الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
أن الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي فقط، وهذا قول زفر من الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
نقل ابن الهمام من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر»
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
أن الوصية إن كانت لجهة كالفقراء الذي لا يمكن حصرهم انعقدت بالإيجاب من الموصي فقط، وإن كانت الوصية لمعين كزيد، فلا تنعقد إلا بقبوله بعد موت الموصي، ما لم تكن الوصية بالعتق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(4)
.
على خلاف بينهم في اشتراط القبول، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي
(1)
. حاشية ابن عابدين (6/ 650)، بدائع الصنائع (7/ 331)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 427)، القواعد لابن رجب (ص: 96، 459)، الإنصاف (7/ 203).
(2)
. فتح القدير لابن الهمام (5/ 205).
(3)
. قواعد ابن رجب (ص: 96) وانظر أيضًا (ص: 149).
(4)
. البناية شرح الهداية (13/ 403)، الشرح الكبير للدردير (4/ 424)، التاج والإكليل (6/ 366)، الخرشي (8/ 169)، منح الجليل (9/ 507)، المهذب (2/ 344)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 171)، روضة الطالبين (6/ 141 - 142)، تحفة المحتاج (7/ 37)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 270)، المغني (6/ 5).
ويرى الشافعية خلافًا للجمهور أن الوقف على المسجد من قبيل الوقف على المعين، فيشترط قبول ناظره، كقبول ولي الصبي والمجنون. انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 166).
وجاء في مغني المحتاج: (3/ 53) «لو كانت ـ يعني الوصية ـ لمعين غير آدمي كمسجد، فهل نقول: ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية لجهة عامة؟
قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني: أقرب
…
وقال ابن الرفعة: لا بدمن قبول قيم المسجد فيما نظنه
…
».