الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط عدالة الوصي
[م-1714] اختلف الفقهاء في اشترط العدالة في الوصي على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى صحة الإيصاء إلى الفاسق، وعلى القاضي أن يخرجه من الوصاية، ويعين بدله عدلًا، وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفًا عليه في المال، وهذا يصلح عذرًا في إخراجه وتبديله بغيره، ولو تصرف قبل إخراجه منه صح تصرفه، ولو تاب الفاسق لم يخرج منها.
(1)
.
وجاء في الدر المختار: «(ولو) أوصى (إلى صبي، وعبد غيره، وكافر، وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي (بغيرهم) إتماما للنظر، ولفظ (بدل) يفيد صحة الوصية، فلو تصرفوا قبل الإخراج جاز سراجية، (فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر) أو المرتد وتاب الفاسق
…
(لم يخرجهم القاضي عنها) أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل»
(2)
.
(1)
. البحر الرائق (8/ 523).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 701).
وقالت المالكية: الوصي على تفريق الثلث، أو على العتق لا تشترط فيه العدالة التي تشترط في الشهادة، بخلاف الوصي على اقتضاء الدين أو قضائه فتشترط فيه العدالة؛ خوفًا أن يدعي غير العدل الضياع
(1)
.
وجاء في تبصرة الحكام: «قال بعض الأندلسيين: إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لفاسق، أو سارق، لم يكن للقاضي عزله، لكن يطالبه بالإشهاد على تنفيذه»
(2)
.
واختار أصبغ ومطرف وابن الماجشون من المالكية، وبعض الحنابلة صحة الوصاية إلى الفاسق، ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به، وهذا القول رواية عن أحمد، وحملها جماعة من الحنابلة منهم القاضي على الفسق الطارئ بعد موت الموصي
(3)
.
(1)
. انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (6/ 206 - 207)، حاشية الدسوقي (4/ 452)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 606)، التاج والإكليل (8/ 556)، منح الجليل (9/ 580)، الفروق للقرافي (4/ 36).
وقد ذكرت بعض كتب المالكية اشتراط العدالة، ولا يقصدون بها العدالة المشروطة في الشهادة، وإنما يريدون بها الستر. جاء في التاج والإكليل (8/ 556): «الركن الأول الوصي وشروطه أربعة: التكليف، والإسلام، والعدالة، والكفاية، ابن عرفة: المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر، لا الصفة المشترطة في الشهادة.
عبد الوهاب: قال مالك: لا تجوز الوصية إلى غير الأمين، والوديعة عند غير الأمين جائزة، والقصد من الكل الحفظ».
وقال الخرشي (8/ 192): «ومنها أن يكون عدلًا، والمراد بالعدالة: الأمانة والرضا فيما يصير إليه، فلا يقال: إن العدل يغني عن الإسلام؛ لأن هذا لو أردنا بالعدل عدل الشهادة» .
(2)
. تبصرة الحكام (2/ 224).
(3)
. الفروع (4/ 707)، المغني (6/ 145).