الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخطيب: «إن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا وصية لوارث)، وقوله في البحر:(هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع)، وقوله:(الدية على العاقلة)، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها
…
»
(1)
.
وقال الطحاوي: «أهل العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه»
(2)
.
قلت: هذا الكلام يصدق على الحديث دون زيادة (إلا أن يشاء الورثة) والله أعلم.
الدليل الرابع:
القياس على الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، فإن الورثة إذا أجازوها جازت، فكذلك الوصية للورثة إذا أجازها الورثة.
(3)
.
= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 431). وهذا مرسل، والمرسل ضعيف.
(1)
. الفقيه والمتفقه ط دار ابن الجوزي (1/ 471).
(2)
. مشكل الآثار (9/ 265).
(3)
. معالم السنن (4/ 85).