الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.
قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول
(1)
.
(2)
.
وقال السيوطي: «كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه»
(3)
.
وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: «فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي
وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.
وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان»
(4)
.
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 424)، الخرشي (8/ 169)، الشرح الصغير (4/ 583)، التاج والإكليل (6/ 366)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 280)، أسنى المطالب (1/ 393)، مغني المحتاج (3/ 54)، الحاوي الكبير (8/ 258)، القواعد لابن رجب (ص: 316)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 52).
(2)
. الخرشي (8/ 169).
(3)
. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 280).
(4)
. الهداية على مذهب الإمام أحمد (1/ 344).