الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش هذا من وجهين:
الوجه الأول:
أن الوصية أجريت مجرى الميراث، والميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودًا عند وفاة الموصي.
ورد هذا:
بأن الوصية أوسع من الميراث، لصحة الوصية للذمي، ولمن لا يعقل كالمساجد والقناطر، والحيوان ونحوها، ولا ميراث لهذه الأشياء.
الوجه الثاني:
أن الوقف يراد للدوام؛ لأنه قائم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصح للموجود والمعدوم، بخلاف الوصية
(1)
.
ويجاب:
لا يمنع أن يراد بالوصية الدوام، وإن كان ذلك ليس شرطًا في صحة الوصية.
الدليل الثاني:
أن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فالملك فيها متراخ فلا مانع من صحة الوصية للموجود ولمن سيوجد، بخلاف الهبة فإنها تمليك للحال، فلم تصح للمعدوم.
الدليل الثالث:
أن الشارع اعتبر المعدوم كالموجود في بعض الأحكام، فيلحق بها الوصية،
(1)
. انظر تحفة المحتاج (7/ 6)، نهاية المحتاج (6/ 43).