الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه هذا القول:
أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة في المشهور أن له سدسًا مفروضًا
(1)
.
جاء في الوقوف والترجل للخلال: «أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت:
رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يعطى؟
قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطى السدس؟ قال: نعم»
(2)
.
واستدلوا بأدلة منها:
أن مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس، وهو مروي عن ابن مسعود، وعن جماعة من أهل اللغة منهم إياس بن معاوية.
(ث-232) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد، عن أبي قيس،
عن الهزيل، أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس
(3)
.
(1)
. المغني (6/ 73)، شرح منتهى الإرادات (2/ 485)، مطالب أولي النهى (4/ 516 - 517)، حاشية الروض المربع (6/ 74)، الإنصاف (7/ 278).
(2)
. الوقوف والترجل (ص: 68).
(3)
. المصنف تحقيق عوامة (31446).