الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال الرابعة:
[م-1621] أن يكون الرد بعد القبول، وقبل القبض، فقد اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
يصح الرد بشرط التراضي، ويكون قبول الرد فسخًا للوصية، ويقوم الورثة مقام الميت في قبول الفسخ، أو رفضه؛ لأن الفسخ بعد اللزوم لا يكون إلا بالرضا، وتكون الوصية لجميع الورثة على قدر ميراثهم كما لو كان على الميت دين فوهبه الدائن للورثة أو لبعضهم فهو هبة لهم كلهم كأنه وهبه للميت.
(1)
.
القول الثاني:
يصح الرد مطلقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة
(2)
.
(1)
. المبسوط (28/ 49).
(2)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 173)، المهذب (2/ 345).