الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكون ذلك تنفيذًا منهم لفعل الموصي، ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له خلافًا للشافعي في قوله: إنها ابتداء عطية. قال القاضي أبو محمد: والدليل على ذلك أن المنع إنما هو لحق الورثة، فإذا أجازوا فقد تركوا ما كان لهم من الاعتراض والفسخ لفعل الميت، بمنزلة أن يأذنوا له قبل أن يوصي، وبمنزلة حكم الثلث»
(1)
.
قال النووي: «ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف، وله وارث خاص، فرد بطلت الوصية في الزيادة على الثلث.
وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له. وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، أم ابتداء عطية من الوارث؟ قولان. أظهرهما: تنفيذ»
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث، وإن أجازها الورثة كانت هبة منهم مبتدأة، لا تنفيذًا للوصية، فيشترط فيها ما يشترط في الهبة.
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب المدونة، واختاره المزني
(1)
. المنتقى شرح الموطأ (6/ 157).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 108).
(3)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 266).
من الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال عبد الرحمن بن كيسان
(1)
.
جاء في شرح الخرشي: «الوصية تبطل لغير الوارث بما زاد على ثلث الموصي يوم التنفيذ، ولا يعتبر يوم الموت، وإذا أجاز الورثة ما أوصى به الموصي لبعض الورثة، أو ما زاد على الثلث لغير الوارث، فإن ذلك يكون منهم ابتداء عطية، لا أنه تنفيذ للوصية، فلا بد من قبول الموصى له، ولا تتم إلا بالحيازة قبل حصول مانع للمجيز، وأن يكون المجيز من أهل الإجازة
…
»
(2)
.
وقال العمراني: «قال الشيخ أبو حامد: لا تصح الوصية بما زاد على الثلث، قولًا واحدًا.
فإن أجازه الورثة، فهل يكون ذلك تنفيذًا لما فعله الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة؟ على قولين: ....
أحدهما: لا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدًا عن الوصية بما زاد على الثلث، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
والثاني: تصح؛ لأن الوصية صادفت ملكه، وإنما يتعلق بها حق الوارث فيما
(1)
. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 427)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (4/ 586)، شرح الخرشي (8/ 171)، التمهيد (8/ 381)، منح الجليل (9/ 513)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 123)، الحاوي الكبير (8/ 194 - 195)، البيان للعمراني (8/ 156)، فتح الباري (5/ 373)، المهذب (1/ 451)، المغني (6/ 62)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 437)، المبدع (5/ 235)، المحلى، مسألة (1754).
(2)
. شرح الخرشي (8/ 171).