الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني:
أن الوصية عقد تبرع، فيشترط في عاقده أن يكون مالكًا لصحة الوصية.
القول الثاني:
تصح الوصية بمال معين ليس مملوكًا له، وتكون موقوفة على إجازة المالك، وهو مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، قال عنه النووي: وهو أفقه، وأجرى على قواعد الباب، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال النووي: «إن أوصى بمال الغير، فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته، فوجهان:
أحدهما: تصح؛ لأنها تصح بالمعدوم، فذا أولى.
والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين، وبهذا قطع الغزالي.
قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب، والله أعلم»
(3)
.
(1)
. الهداية شرح البداية (4/ 524)، العناية شرح الهداية (10/ 459)، تبيين الحقائق (6/ 194)، البناية شرح الهداي (13/ 437)، درر الحكام (2/ 438)، البحر الرائق (8/ 485)، روضة الطالبين (6/ 119)،
(2)
. تبيين الحقائق (6/ 194).
(3)
. روضة الطالبين (6/ 119).