الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باسم مشترك؛ لأن تعيين الموصى له شرط، فإذا قال: لأحد هذين فقد أبهم الموصى له»
(1)
.
°
وجه القول بالبطلان:
أن الوصية تمليك، والمجهول لا يمكن تمليكه.
القول الثاني:
أن الوصية صحيحة، وتكون لهما، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية.
°
وجه قول أبي يوسف:
(2)
.
القول الثالث:
أن الوصية صحيحة، وللورثة تعيين أحدهما. وبه قال محمد بن الحسن.
°
توجيه هذا القول:
(3)
.
(1)
. كشاف القناع (4/ 357).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 342).
(3)
. بدائع الصنائع (7/ 342).