الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
لا تصح الوصية للقاتل مطلقًا، عمدًا كان أو خطأ. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، واختيار أبي بكر من الحنابلة.
القول الثاني:
تصح الوصية للقاتل مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، واختيار ابن حامد من الحنابلة.
القول الثالث:
إن كانت الوصية بعد الجناية صحت الوصية، وإن كانت الوصية قبل الجناية لم تصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
القول الرابع:
إن كان القتل خطأ صحت الوصية مطلقًا، تقدمت الوصية أو تأخرت، وكانت الوصية في المال والدية؛ لأن القاتل لم يتعمد الجناية.
وإن كانت الجناية عمدًا كان في ذلك تفصيل:
إن كانت الوصية قبل الجناية بطلت الوصية، وإن كانت الوصية بعد الجناية، فإن علم الموصي بالجاني صحت الوصية، وكانت في المال دون الدية، وإن لم يعلم ففي المسألة قولان. وهذا مذهب المالكية في الجملة.
°
دليل من قال ببطلان الوصية للقاتل:
الدليل الأول:
(ح-1038) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مصفى، حدثنا
بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عاصم، عن زر،
عن علي قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: ليس لقاتل وصية
(1)
.
[موضوع]
(2)
.
(1)
. المعجم الأوسط (8271).
(2)
. في إسناده مبشر بن عبيد، قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث، وكانت هذه علة كافية لإسقاط الرواية، وفيه مع ذلك علتان: أحدهما ضعف حجاج بن أرطأة، والثانية الاختلاف في إسناده:
فقد رواه أحمد بن مصفى كما في رواية الباب عند الطبراني في الأوسط (8271) ثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عاصم، عن زر، عن علي.
ورواه أبو عتبة أحمد بن الفراج، واختلف عليه في إسناده:
فرواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 460) من طريق أبي العباس الأصم، عن أبي عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، ثنا مبشر بن عبيد به، كإسناد الطبراني.
ورواه الدارقطني في سننه (4/ 236) أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب الرزاد، أخبرنا أبو عتبة أحمد بن الفرج،
ورواه ابن أبي عاصم في الديات (ص: 63) عن عبد الوهاب بن نجدة، كلاهما عن بقية بن الوليد، أخبرنا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب.
فجعلوه من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي، بدلًا من عاصم، عن زر، عن علي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 262): «وهذا إسناد واه باتفاق الحفاظ، (بقية) عرفت حاله فيما مضى، وقد رواه عن ضعيف وضاع وهو (مبشر بن عبيد)، وحجاج ضعيف» .
وقال ابن حجر في التلخيص ط القرطبة (3/ 197): «إسناده ضعيف جدًا، قاله عبد الحق، وابن الجوزي، وأما قول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة، فعجيب، فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل، فمداره على مبشر بن عبيد، وقد اتهموه بوضع الحديث» .