الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية
نفوذ التصرف منوط بالإذن.
[م-1740] إذا أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر، وقيد الوصية بأن خص أحدهما بالوصية في شيء معين، كالوصية رعاية أولاده، وخص الآخر بالوصية في قضاء دينه، فهل يصير وصيًا في ذلك الشيء المعين، أو يتعداه إلى غير ما أوصى به؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إذا أوصى إلى رجلين، أحدهما في الدين، والآخر في العين، يكون كل منهما وصيًا في العين والدين
(1)
.
وكذا إذا أوصى إلى رجل بشيء معين، كما لو أوصى إلى شخص بالنظر في ماله صار وصيًا في ماله وولده، وسائر أسبابه؛ لأن الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع، أو مكان، أو زمان، بل تعم.
وإن أوصى إليه القاضي صار وصيًا في ذلك الشيء خاصة، فهي تقبل التخصيص، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
(2)
.
(1)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 207).
(2)
. منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (7/ 49)، البحر الرائق (8/ 521)، المبسوط (28/ 26)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 207)، الفتاوى الهندية (6/ 139)، حاشية ابن عابدين (6/ 700، 723).