الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركا بمكة
(1)
.
فهذه الحلة هي حرام في ديننا، وقد أعطاها عمر لأخيه المشرك، وهو لا يرى التحريم، فمن باب أولى أن يصح إذا أوصى الكافر لمثله بما يعتقداه حلالًا.
القول الثاني:
لا تصح، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
قال النووي: «تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح بخمر، ولا خنزير، سواء أوصى لمسلم أو ذمي»
(2)
.
(3)
.
°
الراجح:
أن وصية الذمي بالخمر للذمي صحيحة؛ لأنها مال عندهم،
(ث-216) لما روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،
عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا
(1)
. البخاري (886)، ومسلم (2068).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 98).
(3)
. المغني لابن قدامة (6/ 218 - 219).