الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في إقراض مال اليتيم
الفرع الأول
اقتراض الوصي من مال اليتيم
[م-1730] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم
(1)
.
قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه»
(2)
.
(1)
. المبسوط (22/ 187)، حاشية ابن عابدين (6/ 712)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 68)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 726)، مواهب الجليل (6/ 400)، المنتقى للباجي (2/ 111)، منح الجليل (7/ 10)، حاشية الدسوقي (4/ 455)، الإنصاف (5/ 330)، كشاف القناع (3/ 450).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 712).