الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط غنى الموصي
ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.
ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.
[م-1659] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:
القول الأول:
إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وإن كانت الورثة فقراء، لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم»
(2)
.
وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى»
(3)
.
القول الثاني:
أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،
(1)
. العناية شرح الهداية (10/ 428)، الفتاوى الهندية (6/ 90)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 64)، البحر الرائق (8/ 460)،
(2)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 64).
(3)
. البحر الرائق (8/ 460).