الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في انتهاء الوصاية
المبحث الأول
انتهاء الوصاية بالموت والفسق
[م-1744] إذا مات الوصي انتهت ولايته بموته؛ لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا ما استثني، وهذا مما لا نزاع فيه، ومثله ما لو جرى منه ما يوجب عزله، من فسق، أو خيانة، أو عجز، وإنما اختلف الفقهاء في مسألتين:
المسألة الأولى:
هل يملك الوصي قبل أن يموت أن يوصي لأحد بدلًا عنه مطلقًا، أو لا يوصي إلا إذا فوض له من وصاه بذلك. وقد سبق تحرير هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
المسألة الثانية:
[م-1745] إذا كانا وصيين، فماتا، أو فسقا
(1)
، فهل يقيم الحاكم اثنين، أو يكفى أن يقيم واحدًا بدلهما؟
(1)
. تكلمت في مسألة سابقة عن اشتراط العدالة في الوصي، وفيها خلاف، فهناك من أبطلها، وهناك من قال: يضم إليه أمين، فارجع إليها إن شئت، والصحيح من مذهب الحنابلة أن الفاسق لا تصح الوصية إليه، وينعزل إذا طرأ عليه الفسق، وعنه يضم إليه أمين، قدمه في الفروع والفائق. انظر الإنصاف (7/ 291).
توجه لبحث هذه المسألة فيما وقفت عليه كل من الشافعية والحنابلة، ولهم فيها وجهان:
قال النووي: «ولو ماتا جميعًا، فهل للحاكم نصب واحد، أم لابد من اثنين، فيه الوجهان»
(1)
.
أحدهما: يجوز أن يقيم القاضي واحدًا.
(2)
.
وجهه: أن الوصي الذي عينه الميت بالنص عليه قد مات، وبدله لم يعينه الموصي، والنظر قد انتقل إلى القاضي بعد موت وصي الميت، فله أن يوصي إلى واحد أو أكثر بحسب نظره واجتهاده.
الثاني: يلزم الحاكم أن ينصب اثنين؛ لأن الموصي لم يرض إلا بنظر اثنين، وهذا هو المذهب عند الشافعية، والمشهور عند متأخري الحنابلة
(3)
.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 318)، وانظر البيان للعمراني (8/ 308).
(2)
. الإنصاف (7/ 290).
(3)
. أسنى المطالب (3/ 70)، مغني المحتاج (3/ 78)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 50)، كشاف القناع (4/ 396)، شرح منتهى الإرادات (2/ 495)، مطالب أولي النهى (4/ 532 - 533).