الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الوصية بالمعدوم
[م-1680] اختلف الفقهاء في الوصية بالمعدوم على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى صحة الوصية بالمعدوم مطلقًا، كأن يوصي بما يثمره بستانه أبدًا أو مدة معلومة، أو بما تحمله دابته أبدًا أو مدة معلومة إن حملها الثلث
(1)
.
جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ومن أوصى بغلة داره، أو بغلة جنانه للمساكين، جاز ذلك»
(2)
.
(3)
.
جاء في الإنصاف: «تصح الوصية بالمعدوم، كالذي تحمل أمته، أو شجرته
(1)
. المدونة (6/ 62)، منح الجليل (9/ 507)، جواهر الإكليل (2/ 317، 323)، مواهب الجليل (6/ 384)، الذخيرة (7/ 135)، التاج والإكليل (6/ 374)، الخرشي (8/ 169)، نهاية المحتاج (6/ 51)، مغني المحتاج (3/ 45)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269)، المغني (6/ 92)، المبدع (5/ 265).
(2)
. التهذيب في اختصار المدونة (4/ 279).
(3)
. مغني المحتاج (3/ 45).