الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
في توقيت الإيصاء والوصية
[م-1633] إذا قال الرجل: أوصيت سنة، أو إلى بلوغ ابني، أو إلى قدوم زيد، فهذه وصية مؤقتة، وقد أجاز الفقهاء توقيت الوصية والإيصاء، فالأول فيه شبه بالعارية، والثاني فيه شبه بالوكالة، وكلاهما يقبل التوقيت، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال»
(2)
.
وجاء في المدونة: «أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز»
(3)
.
وقال القرافي: «ولو قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي جاز.
(1)
. المبسوط (28/ 27)، بدائع الصنائع (7/ 352)، البحر الرائق (8/ 521)، تحفة الفقهاء (3/ 219)، التاج والإكليل (6/ 388)، المدونة (6/ 18)، الشرح الكبير للدردير (4/ 451)، الخرشي (8/ 191)، الذخيرة (7/ 165)، منح الجليل (9/ 578)، مغني المحتاج (3/ 76)، تحفة المحتاج (7/ 89)، حاشية الجمل (4/ 72)، المنثور في القواعد (1/ 371)، الحاوي الكبير (8/ 341)، المغني (6/ 144)، الإنصاف (7/ 291 - 292)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 582)، المبدع (6/ 105).
(2)
. البحر الرائق (8/ 521).
(3)
. المدونة (6/ 18).
قال صاحب النكت إن قدم فلم يرض أو مات في غيبته بقي الأول على وصيته لأنه مغيا بغاية لم تحصل. قال التونسي الأمر كذلك في الموت، أما إن قدم فلم يقبل فظاهر الأمر سقوط الوصية لإيقافه على الغيبة، وقد قدم إلا أن يكون المفهوم إذا قدم وقبل»
(1)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «لو قال أوصيت لزيد، ثم من بعده لعمرو، أو إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ، أو قدم، فهو الوصي جاز»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «ويجوز فيه: أي الإيصاء التوقيت، كأوصيت إليك سنة، أو إلى بلوغ ابني كما مر.
والتعليق: كإذا مت فقد أوصيت إليك؛ لأن الوصاية تحتمل الجهالات والأخطار فكذا التوقيت والتعليق.
ولأن الإيصاء كالإمارة، وقد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا على سرية، وقال: إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري»
(3)
(4)
.
وقال ابن قدامة: «وإذا قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ذلك، رواية واحدة، ويكون كل واحد منهما وصيا، إلا أن عمرًا وصي بعد زيد»
(5)
.
(1)
. الذخيرة (7/ 165).
(2)
. تحفة المحتاج (7/ 89).
(3)
. الحديث رواه البخاري (4261).
(4)
. مغني المحتاج (3/ 77).
(5)
. المغني (6/ 144).