الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
أن من أوصى لأجنبي وترك ذا قرابته، فإن الأجنبي يأخذ ثلث الوصية، ويرد ثلثي الوصية لأقارب الموصي، وبهذا يشترك القريب والأجنبي في الوصية، وهو أحد القولين عن الحسن البصري، وبه قال ابن المسيب، وجابر بن زيد، وإسحاق بن راهوية
(1)
.
(2)
.
(ث-198) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن حميد،
عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد، ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث، للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث
(3)
.
[صحيح]
(4)
.
(1)
. مسائل الإمام أحمد وإسحاق (8/ 4273)، الإشراف لابن المنذر (4/ 404)، الأوسط لابن المنذر (8/ 20)، فتح الباري (5/ 358)، المحلى لابن حزم (8/ 354)، المغني (6/ 140).
(2)
. المحلى، مسألة (1753).
(3)
. المصنف (30782).
(4)
. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (355) قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا يونس وحميد، عن الحسن به. وسنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (16433) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن بمثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (30785) حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن الحسن وعبد الملك بن يعلى، قالا: ترد على قرابته.
وروى الدارمي في سننه (3307) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد،
عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفًا، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق.
ورواه سعيد بن منصور في سننه (378) أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن الحسن به.