الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في إخراج الوصي زكاة مال الصغير
الزكاة حق المال.
كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.
[م-1727] اختلف العلماء في إخراج الوصي زكاة المال عن الصغير، ومن في حكمه من سفيه ومجنون؛ لاختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصغير، فمن رأى أن زكاة المال لا تجب على الصغير، رأى أن الوصي لا يملك إخراج الزكاة من مال الصغير، ومن رأى أن الزكاة واجبة على الصغير فقد اختلفوا، هل يخرجها الوصي، أو يخرجها الصبي إذا بلغ؟ وإليك بيان الخلاف:
القول الأول:
تجب الزكاة في مال الصغير، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وجاء في شرح الخرشي: «وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره
…
وإخراج فطرته وزكاته»
(2)
.
(1)
. المنتقى للباجي (2/ 110)، الاستذكار (3/ 155)، شرح الخرشي (2/ 178) و (8/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 334)، الشرح الكبير للدردير (1/ 455)، شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 153)، الحاوي الكبير (3/ 152)، نهاية المطلب (3/ 169)، فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 517)، المهذب (1/ 140)، الوسيط (2/ 442)، مغني المحتاج (1/ 409)، المغني لابن قدامة (2/ 256)، كشاف القناع (2/ 169)، شرح منتهى الإرادات (1/ 388)، مطالب أولي النهى (2/ 5).
(2)
. شرح الخرشي (8/ 193).