الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
إذا كانت الوصية للحيوان لا تصح عندهم بنية تمليك الحيوان، فكأنهم أرادوا بالوصية صاحبها، فكيف لا يشترط قبوله، وهو المقصود بالوصية.
القول الثاني:
تصح الوصية للحيوان إذا كان فيه منفعة لآدمي، وهذا مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال في منح الجليل: «لا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف
…
ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي، ولا فرق فيمن يصح تملكه بين كونه عامًا كالمساكين، أو خاصًا كزيد، ولا بين من يملك حقيقة أو حكمًا، كمسجد، ورباط، وقنطرة، وخيل جهاد، ونعم محبس لنسله»
(2)
.
وقال في دليل الطالب: «صح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدًا أو حربيًا، أو لا يملك: كحمل، وبهيمة، ويصرف في علفها»
(3)
.
°
الراجح:
أن الوصية للحيوان صحيحة مطلقًا بشرط أن يكون الحيوان محترمًا، والمقصود بالمحترم الحيوان الذي لم نؤمر بقتله، سواء كان فيه منفعة أو لا منفعة فيه، فإن في كل كبد رطبة أجر، وإذا قيل: هذا المال للحيوان فهذه
(1)
. دليل الطالب (ص: 198).
(2)
. منح الجليل (9/ 505 - 506).
(3)
. دليل الطالب (ص: 198).
الإضافة لا يتصور أنها تعني التمليك، وهذه الجملة صحيحة لغة وعرفًا، وتعني اختصاص الحيوان بهذا الشيء، كما يقال: بيت الكلب، وسرج الدابة.
(ح-1027) وقد روى الشيخان من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر
(1)
.
(ح-1028) ورواه الشيخان من طريق عن أيوب، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، فسقته، فغفر لها به
(2)
.
* * *
(1)
. صحيح البخاري (2363)، وصحيح مسلم (2244).
(2)
. صحيح البخاري (3467)، وصحيح مسلم (2245).