الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م-1614] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها
…
»
(2)
.
وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه»
(3)
.
°
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار
(4)
.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 317)،
(2)
. غمز عيون البصائر (3/ 268)، فتح القدير لابن الهمام (10/ 524)، أسنى المطالب (3/ 70) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (7/ 91)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 314)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (6/ 64)، المغني (6/ 217).
(3)
. أسنى المطالب (3/ 70).
(4)
. المغني (6/ 217).