الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو تحقق الموت، ولا معتبر بالقبول والرد قبل وقوع الإيجاب، ولذلك لو مات الموصى له بعد القبول، وقبل موت الموصي، لا يكون ملكًا لورثة الموصى له.
(1)
.
القول الثاني:
قال زفر: إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته، وقد رده، فبطل
(2)
.
وقد رجح ذلك الشيخ أبو زهرة والشيخ أحمد إبراهيم لأمرين:
أحدهما: أن في هذا احترامًا لإرادة الموصى له في رده للوصية.
الثاني: أنه يمكِّن الموصي من توجيه وصيته وجهة أخرى تحقيقًا للبر الذي يقصده بدلًا من فوات الوصية على الموصي، إذا استمر الرد بعد موته
(3)
.
ونسب الماوردي في الحاوي للحنفية، أن الرد يصح في حياة الموصي، ولا يصح القبول؛ لأن الرد أوسع حكمًا من القبول
(4)
.
(1)
. المغني (6/ 153).
(2)
. تبيين الحقائق (6/ 184).
(3)
. راجع شرح قانون الوصية للشيخ أبي زهرة (ص: 19)، والوصية للشيخ أحمد إبراهيم (ص: 49).
(4)
. الحاوي الكبير (8/ 274).