الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه، ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت»
(1)
.
قال في الحاوي: «إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة، لا أعرف فيها مخالفًا»
(2)
.
(3)
.
جاء في الإنصاف: «فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية بلا نزاع»
(4)
.
°
وجه القول بذلك:
الوصية تستحق بموت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل الاستحقاق بطلت الوصية وبقيت على ملك صاحبها، فإذا مات بعده الموصي لم يتصور تمليك الموصى له، وهو ميت.
القول الثاني:
إذا مات الموصى له قبل موت الموصي انتقلت الوصية إلى ورثة الموصى له، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري
(5)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 203).
(2)
. الحاوي الكبير (3/ 371).
(3)
. المغني (6/ 67).
(4)
. الإنصاف (7/ 204).
(5)
. المغني (6/ 67)، المصنف لابن أبي شيبة (31382)، فقه الحسن البصري (3/ 333).