الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في تعدد الأوصياء
المبحث الأول
إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية
[م-1739] إذا أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فإن نص على أنه قد عزل الأول، فالثاني هو الوصي وحده، وإن لم ينص على ذلك، وكان الإيصاء مطلقًا من غير تخصيص أو تقييد، بالانفرد أو بالاجتماع، فهما وصيان؛ لأن الوصية الثانية ليست عزلًا للأول، وهل ينفرد أحدهما بالتصرف، في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
لا ينفرد أحدهما بالتصرف، وهذا مذهب أبي حنفية، ومحمد بن الحسن، ومذهب المالكية، والحنابلة
(1)
.
(1)
. العناية شرح الهداية (10/ 502)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 448)، حاشية ابن عابدين (4/ 423)، الفتاوى الهندية (2/ 409)، منح الجليل (9/ 584)، شرح الخرشي (8/ 193)، الشرح الكبير للدرير (4/ 453)، فتاوى السبكي (2/ 259)، الحاوي الكبير (8/ 336 - 337)، مغني المحتاج (3/ 77)، نهاية المطلب (11/ 357)، البيان للعمراني (8/ 306)، روضة الطالبين (6/ 318)،، أسنى المطالب (3/ 71)، مسائل أحمد رإسحاق رواية الكوسج (8/ 4360)، الفروع (4/ 709)، المغني (6/ 142)، المقنع (2/ 395)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 521)، الإنصاف (7/ 289).
قال ابن عابدين نقلًا عن التتارخانية: «أوصى إلى رجل، ومكث زمانًا، فأوصى إلى آخر، فهما وصيان في كل وصاياه، سواء تذكر إيصاءه إلى الأول، أو نسي؛ لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي، حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية»
(1)
.
وجاء في منح الجليل: «لو أوصى إلى أحدهما أولًا، ثم أوصى إلى الآخر ثانيًا، كقولها، فمن أوصى بشيء معين لزيد، ثم أوصى به لعمرو أنه بينهما»
(2)
.
(3)
.
(4)
.
وجاء في مسائل أحمد وإسحاق: «قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدًا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء كلهم.
قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانًا.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 423).
(2)
. منح الجليل (9/ 584).
(3)
. الشرح الكبير (4/ 453).
(4)
. روضة الطالبين (6/ 318).