الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن في الوصية للحربي تقوية لهم على حربنا، وفي تكثير أموالهم إضرار للمسلمين، فصار كما لو أوصى بالسلاح لهم.
القول الثاني:
تصح الوصية للحربي، ويستثنى من ذلك آلة الحرب فلا يوصى له بها، واختاره عبد الوهاب البغدادي المالكية،، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
جاء في منح الجليل: قال «عبد الوهاب: تجوز للمشركين ـ يعني الوصية ـ ولو أهل حرب»
(2)
.
قال الماوردي: «وأما الوصية للكافر فجائزة، ذميًا كان أو حربيًا»
(3)
.
وقال الشيرازي: «فإن وصى لحربي ففيه وجهان .... الثاني: يصح، وهو المذهب؛ لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي»
(4)
.
(1)
. الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 1015)، المنتقى للباجي (6/ 178)، منح الجليل (9/ 511)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 583)، نهاية المطلب (11/ 287)، المهذب (1/ 451)، البيان للعمراني (8/ 161)، روضة الطالبين (6/ 107)، حاشية الجمل (4/ 43)، المغني (6/ 121)، المحرر (1/ 383)، الإقناع (3/ 56)، الإنصاف (7/ 221).
قال الخطيب في مغني المحتاج: (3/ 43): وكذا حربي معين ـ أي تصح الوصية له ـ بماله تملكه، لا كسيف ورمح. اهـ
(2)
. منح الجليل (9/ 511).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 193).
(4)
. المهذب (1/ 451).