الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الغزالي: «الركن الثالث: في الموصى به، ولا يشترط فيه أن يكون مالًا
…
ولا كونه معلومًا فيصح الوصية بالمجهول»
(1)
.
وفي البيان للعمراني: «وتصح الوصية بالمجهول، كالوصية بالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وتصح إذا كانت غير معينة، كعبد من عبيد»
(2)
.
وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وتصح الوصية بالمجهول، كعبد وشاة؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى»
(3)
.
°
وجه القول بالصحة:
أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في الباقي، فأشبه الوارث، فإذا صح ميراث المجهول صح استحقاقه بالوصية.
وقياسًا على صحة الوصية بالمعدوم، فإذا صحت الوصية بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى.
ولأن الوصية عقد من عقود التبرع لا يقابله عوض، فاحتمل الغرر فيها.
القول الثاني:
أن الوصية بالمجهول المطلق لا تصح، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
. الوسيط (4/ 416).
(2)
. البيان للعمراني (8/ 169).
(3)
. الشرح الكبير على المقنع (6/ 504).
(4)
. المدونة (6/ 37)، بداية المجتهد (4/ 123)، الشرح الكبير للدردير (4/ 448)، الذخيرة (7/ 94)، القوانين الفقهية (ص: 267)، الحاوي الكبير (8/ 196)، قواعد ابن رجب (ص: 233).
جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ولا مال له يوم أوصى، ثم أفاد مالا فمات؟
قال: إن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه. وهذا قول مالك، وإن لم يعلم فلا شيء له»
(1)
.
قال القرافي: «لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت؛ لأنه هو الذي توجه إليه القصد في الوصايا .... »
(2)
.
ونقل القرافي عن الأبهري أنه قال: «إذا أوصى بثلثه، وحدث مال بعد الوصية، فعلم به حصلت الوصية فيه، وإن تقدمت عليه؛ لأن المقصود ثلث المال عند الموت، ولو وهب هبة، فلم تحز عنه حتى مات، لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثًا؛ لأنه أراد الوصية فيما عداها»
(3)
.
وقال ابن رشد: «إذا أوصى بجزء من ماله، وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به، فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم»
(4)
.
وقال ابن جزي: «من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به»
(5)
.
(1)
. المدونة (6/ 37).
(2)
. الذخيرة (7/ 94).
(3)
. المرجع السابق (7/ 95).
(4)
. بداية المجتهد (4/ 123).
(5)
. القوانين الفقهية (ص: 267).