الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
تصح الوصية للمرتد إذا كان معينًا، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «فإن أوصى لحربي أو مرتد صحت»
(3)
.
وفي الإنصاف: «تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، من مسلم، وذمي، ومرتد وحربي»
(4)
.
وإنما اشترطوا أن تكون الوصية لمعين؛ لأنه لا يتصور أن يوصي لمن يرتد، فيكون شرط الاستحقاق الاتصاف بالردة، فهذا من الدعوة إلى الكفر.
قال الماوردي: «فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام .... :
أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة؛ لعقدها على معصية.
(1)
. حاشية الجمل (4/ 43)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 160)، نهاية المحتاج (6/ 48)، مغني المحتاج (3/ 43)، روضة الطالبين (6/ 107) الإنصاف (7/ 221)، شرح منتهى الإرادات (2/ 453)، مطالب أولي النهى (4/ 442)، كشاف القناع (4/ 353).
(2)
. نهاية المطلب (11/ 295).
(3)
. الهداية (ص: 349).
(4)
. الإنصاف (7/ 221).