الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في البحر الرائق: «والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة
…
»
(1)
.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «وأما السكران المتعدي بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف، وتصح وصيته»
(2)
. اهـ
جاء في نهاية المحتاج: «تصح وصية كل مكلف حر ..... لا مجنون ومغمى عليه وصبي إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران، وإن لم يكن له تمييز»
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح وصيته مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أبو يوسف والطحاوي من الحنفية
(4)
.
جاء في المغني: «ولا تصح وصية السكران. وقال أبو بكر: فيه قولان. يعني وجهين»
(5)
.
وقال في الإنصاف: «وفي السكران وجهان ....
(1)
. البحر الرائق (3/ 266)، وفيه قول آخر في مذهب الحنفية أن من زال عقله بالكلية فهو كالمجنون فبيعه وسائر تصرفاته باطل، وإنما السكران كالصاحي إذا كان معه من العقل والتمييز ما يقوم به التكليف، انظر غمز عيون البصائر (2/ 117).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 39). وانظر تحفة المحتاج (7/ 4).
(3)
. تحفة المحتاج (7/ 4).
(4)
. المبدع (5/ 230)، الإنصاف (7/ 187)، المغني (6/ 120)، الإقناع (3/ 47)، شرح منتهى الإرادات (2/ 454)، كشاف القناع (4/ 336)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 478).
(5)
. المغني لابن قدامة (6/ 120).