الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الاختلاف في دفع المال
[م-1743] إذا اختلف الوصي والموصى عليه في دفع المال، فادعى الوصي أنه دفع إليه ماله، وادعى الموصى عليه خلاف ذلك، فمن القول قوله؟
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
أن القول قول الصبي (الموصى عليه)، وهذا مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: يقبل قوله مع يمينه
(1)
.
جاء في التاج والإكليل: «قال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد، ويقبل قوله في النفقة.
قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته»
(2)
.
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: «وإن ادعى الوصي أنه دفع إليه ماله بعد البلوغ وأنكر الموصى عليه، ففيه وجهان:
أحدهما، وهو المنصوص: أن القول قول الموصى عليه؛ لأنه لم يأتمنه على
(1)
. المدونة (6/ 25)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1238)، التاج والإكليل (6/ 405)، الشرح الكبير للدردير (4/ 456)، أحكام القرآن للشافعي (1/ 152)، أسنى المطالب (3/ 72)، الحاوي الكبير (6/ 526)، المهذب (1/ 464)، الوسيط (4/ 492).
(2)
. التاج والإكليل (6/ 405).