الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يكون الموصى له موجودًا
[م-1664] هل يشترط أن يكون الموصى له موجودًا حين الوصية، أو تصح الوصية للمعدوم حين الوصية على رجاء أن يوجد في المستقبل؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا تصح الوصية للمعدوم في الجملة، وهذا مذهب الحنفية والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
واستثنى الحنفية إذا كان الموصى له غير معين، فإنه يدخل الموصى له وإن لم يكن موجودًا وقت الوصية إذا وجد عند موت الموصي.
وصحح الشافعية الوصية للمعدوم إذا كان تبعًا للموجود.
وفي دخول المتجدد بعد الوصية، وقبل موت الموصي عند الحنابلة روايتان
(1)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 335)، تبيين الحقائق (3/ 92)، حاشية ابن عابدين (6/ 673)، تحفة المحتاج (7/ 6)، نهاية المحتاج (6/ 43)، حاشية الجمل (4/ 42)، القواعد الفقهية لابن رجب (ص: 239)، الإنصاف (7/ 231)، شرح منتهى الإرادات (2/ 465)، كشاف القناع (4/ 356)، مطالب أولي النهى (4/ 471).
وساق في تصحيح الفروع (4/ 606) الروايتين فيما إذا وقف على ولد غيره هل يدخل ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد فذكر أن الصحيح من المذهب دخولهم، ثم قال (4/ 607): حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصية، وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلافًا ومذهبًا.
جاء في تبيين الحقائق: «إذا أوصى لأولاد فلان، وله أولاد، وولد له بعد ذلك أولاد دخل الكل في الوصية»
(1)
.
وجاء في تكملة رد المحتار نقلًا من التاترخانية: «الموصى له إذا كان معينًا من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصى. ومتى كان غير معين يعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي. فلو أوصى بالثلث لبني فلان، ولم يسمهم، ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصي، وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم، حتى لو ماتوا بطلت الوصية؛ لأن الموصى له معين، فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية اهـ ملخصا»
(2)
.
وجاء في نهاية المحتاج للرملي: « .... نعم يقاس ما مر في الوقف أنه لو جعل المعدوم تبعًا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت تبعًا لهم»
(3)
.
(1)
. تبيين الحقائق (3/ 92)،
(2)
. قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (7/ 228، 254 - 255).
وقريب من هذا ما نقله ابن رجب في القواعد (ص: 240)، قال: «والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي، قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا، ثم قال: ما أدري كيف هذا؟
قيل له: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا، الكورة، وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم، يقسم بينهم.
ففرق بين الكورة والسكة؛ لأن الكورة لا يلحظ الموصي فيها قومًا معينين لعدم انحصار أهلها، وإنما المراد تفريق الوصية الموصى بها، فيستحق المتجدد فيها، بخلاف السكة فإنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم».
(3)
. نهاية المحتاج (6/ 43).