الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه، لكنها أي الوصية أعم من الوقف على ما يأتي، فيصح لمرتد وحربي، وإن لم يصح الوقف عليهما»
(1)
.
القسم الخامس:
[م-1656] أن يوصي بما ليس بقربة، ولا معصية عندهم، وهو حرام في ديننا، كما لو أوصى بخمر، فإن أوصاه لمسلم بطلت وصيته قولًا واحدًا، وإن أوصاه لذمي، ففيه خلاف:
القول الأول:
تصح وصية الذمي للذمي بالخمر، وهذا مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الحنفية، حيث يعتبر الحنفية الخمر للذمي مالًا محترمًا كالخل في حقنا، ولو أتلفه مسلم وجب عليه ضمانه، ولو وجب على الكافر دين لمسلم، فباع الكافر خمرًا، ووفي دينه منه صح عندهم لصحة بيعه
(3)
.
قال ابن المنذر: «ولو أوصى أن يشترى بها خنزيرًا أو خمرًا يتصدق بها، أو أوصى بخنازير أبطلنا الوصية، وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يوصي بذلك لأهل الذمة»
(4)
.
(1)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 425).
(2)
. الخرشي (8/ 168)، الذخيرة (7/ 159)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225).
(3)
. المبسوط (11/ 102)، بدائع الصنائع (5/ 113)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 195)، حاشية ابن عابدين (6/ 210، 385).
(4)
. الإشراف على مذهب العلماء (4/ 451).
(1)
.
قال العدوي: «وانظر، هل ثمرة صحتها بذلك له الحكم به وبإنفاذها إن ترافعوا إلينا، أو لا يجوز الحكم بذلك؟»
(2)
.
قلت: لا يمكن الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا بغير ما أنزل الله تعالى، قال تعالى:
{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49].
جاء في الهداية: «وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فهو جائز: معناه إذا كان مقدارًا معلومًا، والعبد كافرًا؛ لأنها مال في حقهم، بمنزلة الخل في حقنا»
(3)
.
وقال الكاساني: «وإن كانت لذمي ـ يعني الخمرة ـ يضمن عندنا خلافًا للشافعي»
(4)
.
وقد يصح الاستدلال له بما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم
(1)
. الخرشي (8/ 168).
(2)
. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225).
(3)
. الهداية (3/ 153)، وانظر فتح القدير (9/ 169)، البناية (10/ 385).
(4)
. بدائع الصنائع (5/ 113).