الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في روضة الطالبين: «ولو سئل عن الوصية، فأنكرها فهو رجوع، ولو قال لا أدري فليس برجوع»
(1)
.
قال ابن قدامة: «وإن جحد الوصية، لم يكن رجوعًا، في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة، في إحدى الروايتين. ولأنه عقد، فلا يبطل بالجحود، كسائر العقود.
والثاني، يكون رجوعا؛ لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له»
(2)
.
°
وجه هذا القول:
أن الرجوع عن الوصية نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعًا.
القول الثاني:
أنه لا يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
قال في الهداية: «وإن جحد الوصية لم يكن رجوعًا، كذا ذكره محمد. وقال أبو يوسف: يكون رجوعًا»
(4)
.
(1)
. روضة الطالبين (6/ 304).
(2)
. المغني (6/ 98).
(3)
. بدائع الصنائع (7/ 380)، الهداية شرح البداية (4/ 517)، فتح القدير (10/ 436)، الجوهرة النيرة (2/ 297)، البناية شرح الهداية (13/ 413)، البحر الرائق (8/ 465)، الإنصاف (7/ 213)، المغني (6/ 98)، مطالب أولي النهى (4/ 463).
(4)
. الهداية شرح البداية (4/ 517).