الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
رهن مال اليتيم بدين للوصي
[م-1733] اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي مال الصغير بدين للوصي عليه، على قولين:
القول الأول:
لا يصح، وهذا مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة
(1)
.
وفرق الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فيجوز للأب والجد رهن مال الصغير من أنفسهما، ولا يجوز لغيرهما ذلك، ووافقهم الحنابلة في الأب.
جاء في العناية شرح الهداية: «ولو ارتهنه الوصي من نفسه
…
بحق لليتيم عليه لم يجز؛ لأنه وكيل محض، والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع»
(2)
.
(1)
. المبسوط (21/ 99)، الهداية شرح البداية (4/ 421)، البناية شرح الهداية (12/ 510)، مجمع الأنهر (2/ 596)، المدونة (5/ 316)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 61)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 232)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 312)، بداية المجتهد (2/ 204)، وقد أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المالكية يرون الصحة، جاء في المحلى (8/ 102): قال المالكيون: وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه. اهـ فقد يكون هذا قولًا في مذهب المالكية لم أقف عليه. والله أعلم.
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 155)، روضة الطالبين (4/ 64)، الحاوي الكبير (6/ 29)، فتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 60)، الإنصاف (5/ 330)، كشاف القناع (3/ 450)، مطالب أولي النهى (3/ 409).
(2)
. العناية شرح الهداية (10/ 160)،