الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للنكاح شرطًا، هو إيناس الشرط، فلم يجز دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وقبل الرشد»
(1)
.
ولو كان اليتيم راشدًا ولم يكن بالغًا، أو كان بالغًا ولم يكن راشدًا لم يدفع إليه المال حتى يجتمع في حقه البلوغ والرشد.
قال ابن قدامة: «وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ، وليس فيه اختلاف بحمد الله تعالى. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك»
(2)
.
[م-1751] وإذا استمر معه السفه بعد البلوغ، فقد اختلف الفقهاء في استمرار منع المال عنه على قولين:
القول الأول:
إذا بلغ الصغير غير رشيد لم تسلم أمواله إليه، وتبقى في يد وصيه حتى يثبت رشده، أو يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه أمواله حتى ولو كان سفيهًا. وهذا مذهب أبي حنيفة
(3)
.
(4)
.
(1)
. الحاوي الكبير للماوردي (1/ 387).
(2)
. المغني (4/ 295).
(3)
. البناية شرح الهداية (11/ 95)، البحر الرائق (8/ 91)، الهداية شرح البداية (3/ 279)، بدائع الصنائع (7/ 170)، المبسوط (24/ 162).
(4)
. الهداية شرح البداية (3/ 279).