الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: أن يوصي بها لمسلم، فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، الوصية جائزة؛ لأنها وصية صادفت حال الإسلام.
والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان:
أحدها: باطلة.
والثاني: جائزة»
(1)
.
وقال العمراني: «ولا تصح الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية لمن يرتد عن الدين ويقطع»
(2)
.
والمقصود بقوله: (ولا تصح بما لا قربة فيه) أي يشترط انتفاء المعصية، وليس معناه وجود القربة في الوصية، ولهذا صحح الوصية للمعين، ولو كان حربيًا أو مرتدًا.
°
وجه القول بصحة الوصية للمرتد:
الوجه الأول:
القياس على صحة الوصية للحربي، فإذا جازت الوصية للحربي على الصحيح مع أنه مستحق للقتل، جازت الوصية للمرتد كذلك.
الوجه الثاني:
القياس على صحة الهبة له، والبيع منه وعليه.
°
الراجح:
أهلية المرتد أهلية كاملة، فإذا كان يصح تمليكه صح أن يوصى له، والله أعلم.
* * *
(1)
. الحاوي الكبير (8/ 193).
(2)
. البيان للعمراني (8/ 161).