الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده صحيح]
(1)
.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
فالوصي مأمور بما هو أصلح لليتيم وأحسن، والاتجار بمال اليتيم سبب لنمائه، حتى لا تأكله النفقة والصدقة.
ولأن الوصي قائم مقام الموصي في ولايته في مال الولد، وقد كان للموصي أن يفعل هذا كله في ماله فكذلك الوصي
(2)
.
القول الثاني:
لا يتجر الوصي بمال اليتيم، اختاره بعض الحنفية، ووجه في مذهب الحنابلة.
ومنعه أشهب من المالكية، والمشهور من مذهب المالكية كراهة العمل به بنفسه إلا أن يكون يتبرع بذلك، فإنه من المعروف
(3)
.
قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل: «للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة ...... ويكره له أن يعمل هو به مضاربة .. »
(4)
.
(1)
. سبق تخريجه.
(2)
. انظر المبسوط (28/ 28 - 29).
(3)
. عمدة القارئ (14/ 59)، تبيين الحقائق (6/ 212)، البيان والتحصيل (12/ 469)، مواهب الجليل (6/ 399)، الفواكه الدواني (2/ 244)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 370)، شرح الخرشي (8/ 193)، منح الجليل (9/ 588).
(4)
. البيان والتحصيل (12/ 469).