الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جميع ما أوصى له وعلموه، ثم مات فخير لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يجيزوه؛ لأن في ذلك صدقا ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا للحي فإن لم يفعلوا لم يجبرهم الحاكم على إجازته، ولم يخرج ثلث مال الميت في شيء إذا لم يخرجه هو فيه، وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميت لا يلزمهم بها حكم من قبل أنهم أجازوا ما ليس لهم»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
قال المالكية: إن أجاز الوارث حال مرض الموصي المخوف لزمته الإجازة، فلا رد له بعد ذلك إلا من عذر
(3)
.
قال الدردير: إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت
(1)
. الأم (4/ 109).
(2)
. المغني (6/ 63).
(3)
. المدونة (6/ 75)، الشرح الكبير (4/ 437)، شرح الخرشي (8/ 180)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 595 - 596)، المقدمات الممهدات (3/ 117).