الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في نهاية المحتاج: «يتعين صرفه ـ يعني المال الموصى به ـ في مؤنتها
…
فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري»
(1)
.
نعم قال القفال من الشافعية: لا يتعين صرف الوصية في مؤنة الدابة، وله إمساكه، وينفق عليها من غيره
(2)
.
وأما النصوص في مذهب الحنابلة:
جاء في حاشية الروض: «ولا تصح لبهيمة إن قصد تمليكها؛ لأنه مستحيل، وتصح لنحو فرس حبيس، لأنه جهة قربة، ما لم يرد تمليكها، وينفق الموصى به للفرس الحبيس، لأنه مصلحته، وإن مات رد الموصى به له»
(3)
.
(4)
.
(5)
.
(1)
. نهاية المحتاج (6/ 47).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 106).
(3)
. حاشية الروض المربع (6/ 61).
(4)
. الإنصاف (7/ 246).
(5)
. الإقناع (3/ 62).