الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط الكفاية في الوصي
[م-1715] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:
القول الأول:
لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة
(1)
.
قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: «لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه»
(2)
.
وقال النووي: «الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط
…
وذكر منها: الكفاية في التصرفات»
(3)
.
وقال الخطيب: «لا يصح ـ يعني الإيصاء ـ إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله»
(4)
.
(1)
. حاشية العدوي على الخرشي (8/ 192)، التاج والإكليل (6/ 389)، الشرح الكبير (4/ 452)، منح الجليل (9/ 580)، روضة الطالبين (6/ 311)، حاشية الجمل (4/ 70)، أسنى المطالب (3/ 67)، نهاية المحتاج (6/ 101)، فتح الوهاب (2/ 33)، مغني المحتاج (2/ 74)، تحفة المحتاج (7/ 86)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 398)، الإنصاف (7/ 285)، الفروع (4/ 708).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 452).
(3)
. روضة الطالبين (6/ 311).
(4)
. مغني المحتاج (2/ 74).