الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصاية به، وقد أشرنا إلى أن ما يملكه الموصي، منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو محل خلاف بين العلماء.
فما هو محل وفاق في الجملة من ذلك:
الإيصاء في توزيع الوصية على المستحق.
والإيصاء في قضاء الديون واقتضائها.
والوصية في النظر في شئون الصغار ومن في حكمهم من مجنون وسفيه، والإنفاق عليهم، والاتهاب لهم، وحفظ أموالهم، وصيانتها عن الضياع.
والوصية برد الودائع إلى أهلها واستردادها.
وهناك مسائل محل خلاف سنتطرق لها إن شاء الله تعالى.
[م ـ 1720] وإن كانت الوصية مقيدة بشيء، فهل يكون وصيًا في كل شيء؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أنه إن أوصى إليه الميت بماله صار وصيًا في ماله وولده، وسائر أسبابه؛ لأن الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع، أو مكان، أو زمان، بل تعم.
وإن أوصى إليه القاضي صار وصيًا في ذلك الشيء خاصة، فهي تقبل التخصيص، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
(1)
.
(1)
. منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (7/ 49)، البحر الرائق (8/ 521)، المبسوط (28/ 26)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 207)، الفتاوى الهندية (6/ 139)، حاشية ابن عابدين (6/ 700، 723).
ونقل ابن العربي المالكي في بعض كتبه الخلافية كقول أبي حنيفة
(1)
.
جاء في منحة الخالق نقلًا من فتاوى قاضي خان: «ولو قال القاضي: جعلتك وصيًا للميت يصير وصيًا، فإن خص شيئًا، أو قال: في كذا، يصير وصيًا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت»
(2)
.
جاء في المبسوط: «وإذا أوصى إلى رجل بماله، فهو وصي في ماله، وولده، وسائر أسبابه عندنا. وقال الشافعي: لا يكون وصيًا إلا فيما جعله وصيًا فيه»
(3)
.
وقال ابن نجيم: «ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيًا فيه، وفي ولده، وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع، فالوصي في نوع يكون وصيًا في الأنواع كلها عندنا»
(4)
.
وإذا أوصى إلى رجلين، أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين، قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق:«الظاهر عند أبي حنيفة عدم التجزي، فيكون كل منهماوصيًا في العين والدين»
(5)
.
وفي الفتاوى الهندية: «رجل جعل رجلًا وصيًا في شيء بعينه، نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيًا في نوع آخر، بأن قال: جعلتك وصيًا في قضاء ما
(1)
. منح الجليل (9/ 577).
(2)
. منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (7/ 49).
(3)
. المبسوط (28/ 26).
(4)
. البحر الرائق (8/ 521).
(5)
. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 207).