الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
ألا يكون الموصى له وارثًا عند موت الموصي
[م-1667] اتفق العلماء على أنه لا وصية للوارث إذا كان هناك وارث آخر.
قال الإمام الشافعي: «وما وصفت ـ من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث ـ مما لم أعرف فيه عن أحد: ممن لقيت، خلافًا»
(1)
.
[م-1668] كما اتفقوا على أن الوارث إذا أوصى لبعض الورثة، فرد الورثة الوصية أنها ترتد بذلك.
[م-1669] واختلفوا فيما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث، هل تصح؟ وإذا أجيزت، هل يكون لها حكم الوصية، أو تكون هبة من الورثة يشترط فيها ما يشترط في الهبة؟
القول الأول:
أن الوصية للوارث صحيحة، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.
وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية
(2)
.
(1)
. الأم (4/ 99).
(2)
. أحكام القرآن للجصاص ط دار الكتب العلمية (1/ 205)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 286)، الفتاوى الهندية (6/ 90)، المبسوط (27/ 147، 175) و (28/ 11) و (29/ 2)، بدائع الصنائع (7/ 338)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 179)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 267) التمهيد (8/ 381)، منح الجليل (9/ 513)، الأم (4/ 110)، روضة الطالبين (6/ 108)، أسنى المطالب (3/ 33)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 160)، حاشية الجمل (4/ 44)، نهاية المحتاج (6/ 49)، معالم السنن (4/ 85)، الحاوي الكبير (8/ 190)، نهاية المطلب (11/ 95)، مختصر الخرقي (ص: 83)، المغني (6/ 58)، المحرر (1/ 376)، المبدع (5/ 235)، الإقناع (3/ 50)، شرح منتهى الإرادات (2/ 457)، كشاف القناع (4/ 341).