الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في العناية عن وصية المرتد: «جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وإلا فلا»
(1)
.
وقال ابن الهمام: «وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها؛ لأنها تبقى على الردة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم»
(2)
.
°
والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:
الدليل الأول:
(ث-218) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن خلاس،
عن علي رضي الله عنه في المرتدة تستتاب. وقال حماد: تقتل.
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره
(3)
.
(1)
. العناية (10/ 495).
(2)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 495).
(3)
. السنن (3/ 278).
وقال البيهقي في السنن (6/ 122) أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس، عن علي. اهـ
وقال أبو داود: لم يسمع من علي. جامع التحصيل (175).
وقال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن قتادة، عن خلاس، عن علي، يعني كأنه لم يسمع منه، وكان يحدث عن قتادة عنه، عن عمار وغيره، كأنه يتوقى حديثه عن علي فقط، ويقول: ليس هي صحاحًا، أو لم يسمع منه.
وقال أحمد في موضع آخر: روايته عن علي رضي الله عنه من كتاب.
وكذا قال أبو حاتم، يقال: وقعت عنده صحف عن علي. جامع التحصيل (175).